الفيض الكاشاني

133

التفسير الأصفى

قال : " يعني النائب عنه والقيم بأمره " ( 1 ) . ( بالعدل ) . قال : " أن لا يحيف على المكتوب له ولا على المكتوب عليه " ( 2 ) . ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) : المسلمين ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ) . قال : " يعني ممن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته وتيقظه فيما يشهد به وتحصيله وتمييزه ، فما كل صالح مميز ، ولا محصل ، ولا كل محصل مميز صالح " ( 3 ) . ( أن تضل إحداهما ) بأن تنساها . من قولهم : " ضل الطريق " : إذا لم يهتد . ( فتذكر إحداهما الأخرى ) . قال : " إذا ضلت إحداهما عن الشهادة ونسيتها ذكرتها الأخرى ، فاستقامتا في أداء الشهادة " ( 4 ) . ورد : " عدل الله شهادة امرأتين بشهادة رجل ، لنقصان عقولهن ودينهن " ( 5 ) . ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) . قال : " إذا دعاك الرجل تشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس عنه " ( 6 ) . وفي رواية : " هي قبل الشهادة ومن يكتمها بعد الشهادة " ( 7 ) . ( ولا تسأموا ) : ولا تملوا ( أن تكتبوه صغيرا ) كان الحق ( أو كبيرا إلى أجله ) : إلى وقت حلوله الذي أقربه المديون . ( ذلكم أقسط عند الله ) : أعدل ( وأقوم للشهادة : وأثبت لها وأعون على إقامتها ( وأدنى ألا ترتابوا ) : وأقرب في أن لا تشكوا في جنس الدين وقدره وأجله وشهدائه ( إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم ) : تتبايعون يدا بيد . ( فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد ) .

--> 1 - تفسير الإمام عليه السلام : 634 ، عن أمير المؤمنين عليه السلام . 2 - تفسير الإمام عليه السلام : 634 ، عن أمير المؤمنين عليه السلام . 3 - المصدر : 672 ، عن أمير المؤمنين عليه السلام . 4 - المصدر : 675 ، عن أمير المؤمنين عليه السلام . 5 - المصدر : 675 ، عن أمير المؤمنين عليه السلام . 6 - العياشي 1 : 156 ، الحديث : 523 ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام ، مع تفاوت يسير . 7 - المصدر ، الحديث : 526 و 527 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .